الحكم بالغرامة لا يكون إلا إذا قضي بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه، عدم جواز الحكم بالغرامة إذا قضي بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net